للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو خلف أمًّا -وهي: أختُه من أبيه- وعمًّا: وَرِثتْ الثلثَ بكونها أمًّا والنصفَ بكونها أختًا، والباقي للعم، فإن كان معها أخت أخرى، لم ترثْ بكونها أمًّا إلا السدسَ؛ لأنها انْحجَبتْ بنفسها وبالأخرى (١).

ولو أَوْلَدَ بنتَه بنتًا بتزويجٍ، فخلفهما وعمًّا: فلهما الثلثانِ، والبقيَّةُ لعمِّه، فإن ماتت الكبرى بعده، فالمالُ للصغرى؛ لأنها بنتٌ وأختٌ. فإن ماتت قبل الكبرى. . . . . . .

ــ

* قوله: (وهي أخته من أبيه) بأن يكون أبوه تزوج بنته فأولدها هذا الميت.

* قوله: (وبالأخرى) الباء بمعنى "مع" ضرورة أنها إنما تحجب بالعدد من الإخوة أو الأخوات.

* قوله: (فلهما الثلثان والبقية لعمه) ولا إرث للكبرى (٢) بالزوجية؛ لأنهما لا يقران عليها لو أسلما أو أحدهما (٣)، وقد أشار إلى ذلك المصنف بقوله أولًا: "ولا بنكاح (٤) لا يقرون عليه لو أسلموا".

* قوله: (فالمال)؛ أيْ: ما لها بدليل التعليل.

* [قوله: (للصغرى)] (٥)؛ أيْ: فرضًا وتعصيبًا؛. . . . . . .


= والذي يظهر من العبارة أن الخير هو قول المصنف -رحمه اللَّه-: (فيء) وليس ما ذكر.
(١) المقنع (٤/ ٤١٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٦٢ - ٢٢٦٣).
(٢) في "أ": "لكبرى".
(٣) في "د": "أوجدهما".
(٤) في "د": "ولا نكاح".
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>