للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الإنكار ستةً وخمسينَ، واعملْ على ما ذُكر: للزوجِ أربعةٌ وعشرونَ، وللمنكرةِ ستَة عشرَ، وللمُقِرَّةِ سبعةٌ، وللأخ تسعةٌ (١). . . . . . .

ــ

واحد ويبقى واحد على عدد رؤوس الأخ والأختَين، وهي أربعة لا تنقسم وتباين؛ فاضرب الأربعة في الاثنَين أصل المسألة تبلغ (٢) ثمانية (٣).

* قوله: (في مسألة الإنكار) سبعة (٤).

* قوله: (ستة وخمسين) [فيه] (٥) حذف جواب الشرط وهو العامل في ستة (٦).

* قوله: (للزوج أربعة وعشرون) قائمة من ضرب ثلاثة من مسألة الإنكار في ثمانية مسألة (٧) الإقرار.

* قوله: (وللمنكرة ستة عشر) قائمة من ضرب ما لها من مسألة الإنكار وهو اثنان في مسألة الإقرار وهي ثمانية.

* قوله: (وللمقِرة سبعة) قائمة من ضرب ما لها من مسألة الإقرار وهو واحد في مسألة الإنكار وهي سبعة.

* قوله: (وللأخ تسعة) وهي الباقي.


(١) المحرر (١/ ٤٢١)، والمقنع (٤/ ٤٣٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٤).
(٢) في "ب" و"ج" و"د": "يبلغ".
(٣) للزوج النصف: أربعة، وللأختَين سهمان لكل واحدة سهم، وللأخ سهمان.
(٤) للزوج النصف وللأختَين الثلثان من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج ثلاثة، وللأختَين أربعة لكل واحدة سهمان.
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٦) وتقديره: (تبلغ ستة وخمسين) راجع: معونة أولي النهى (٦/ ٧٠١)، شرح المنتهى للبهوتي (٢/ ٦٣٥).
(٧) في "ب": "في مسألة".

<<  <  ج: ص:  >  >>