للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا اشتَرى ابنُ وبنتُ معتَقةٍ أباهما نصفَيْن: عَتَق، وولاؤه لهما، وجَرَّ كلٌّ نصفَ ولاءِ صاحبه، ويبقى نصفُه لمولى أمِّه (١). فإن مات الأب: وَرِثاه أثلاثًا بالنسب، وإن ماتت البنت بعده: وَرثها أخوها به، فإذا مات: فلمَولَى أمِّه نصفٌ، ولَموَالِي أخته نصفٌ؛ وهم: الأخ ومولى الأم، فيأخذُ مولى أمه نصفَه، ثم يأخذ الربع الباقي، وهو: "الجزء الدائرُ"؛ لأنه خرج من الأخ وعاد إليه (٢).

ــ

* قوله: (وإذا اشترى. . . إلخ) هذا شروع في دور الولاء.

* قوله: (ويبقى نصفه لمولى أمه)؛ لأنه لا يجر ولاء نفسه كما لا يرث نفسه (٣).

* قوله: (بعده)؛ أيْ: بعد أبيها.

* قوله: (ورثها أخوها)؛ أيْ: إن لم يوجد لها وارث أقرب منه كابنها.

* قوله: (فيأخذ مولى أمه نصفه)؛ أيْ: نصف النصف وهو ربع، لأن ولاء الأخت بين الأخ ومولى الأم نصفَين.

* * *


(١) المغني (٩/ ٢٣٦)، والفروع (٥/ ٤٩).
(٢) المصدران السابقان.
(٣) الممتع شرح المقنع (٤/ ٤٦٣)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>