للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأفضلُها: أنفَسُها عند أهلها، وأغلاها ثمنًا (١)، وذكَرٌ وتعدُّدٌ أفضلُ (٢).

وسُنَّ عتقُ وكتابةُ من له كسبٌ. وكُرِها: إِن كان لا قوةَ له ولا كسْبَ، أو يُخافُ منه زنًا أو فسادٌ (٣). وإن عُلم أو ظُنَّ ذلك منه: حرُم، وصحَّ (٤).

ــ

* قوله: (وأفضلها)؛ أيْ: أفضل الرقاب للعتق.

* قوله: (وأغلاها (٥) ثمنًا)؛ أيْ: قيمة؛ إذ قد تكون قيمته توازي أضعاف ثمنه.

* قوله: (وكرها)؛ أيْ: العتق والكتابة.

* قوله: (حرم) ويباح إن لم يقصد ثواب الآخرة؛ لأنه لا ثواب في غير منوي إجماعًا، ويجب بنذر وعن كفارة فتعتريه الأحكام الخمسة (٦).


(١) الفروع (٥/ ٥٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٩٣).
(٢) والرواية الثانية: أن الأفضل أنثى لأنثى.
والرواية الثالثة: أن أمتَين كعتقه رجلًا.
الفروع (٥/ ٥٧)، والإنصاف (٧/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٩٣).
(٣) وفي رواية: يسن أيضًا عتق غير من له قوة وكسب. المحرر (٢/ ٣)، والإنصاف (٧/ ٣٩٣).
وفي رواية: تكره كتابته. المحرر (٢/ ٣)، والمغني (١٤/ ٣٤٥): وقد عبر ابن قدامة في المغني عن موضع الكراهة بقوله: (من يتضرر بالعتق) ومثل له بالمذكور هنا وغيره، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٢٩٤).
(٤) المغني (١٤/ ٣٤٥)، والفروع (٥/ ٥٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٩٤).
(٥) في "أ": "وأعلاها".
(٦) المغني (١٤/ ٣٤٥)، وحاشية الروض المربع (٣/ ٥٢ - ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>