للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من قيمته (١)، فلو مات قبل سيده: عَتَق بقدر ثلثه (٢).

ومن أعتق في مرضه ستةً قيمتهم سواءٌ، وثلثُه يحتملهم، ثم ظهر دَينٌ يستغرقُهم -بِيعُوا فيه- (٣)، وإن استَغرق بعضَهم: بِيعَ بقدرِه ما لم يَلتزِم وارثُه بقضائه، فيهما (٤)، وإن لم يُعلم له مالٌ غيرُهم عَتَق ثلثُهم (٥).

ــ

* قوله: (فلو مات قبل سيده عتق بقدر ثلثه) ظاهره حتى من المدبر، وفيه نظر ظاهر، ولذلك حول شيخنا العبارة وجعل مرجع الضمير أمرًا خاصًّا، فقال: (فلو مات؛ أيْ: الرقيق الذي أعتق سيده جزءًا منه في مرضه)، انتهى، ولم يجعله شاملًا للذي دبر جزءًا منه في مرضه (٦).

* قوله: (وثلثه يحتملهم)؛ أيْ: ظاهرًا، وقبل ظهور الدين المستغرق، فلا تناقض بين أول كلامه وآخره -أشار إليه شيخنا في شرحه (٧) -.

* قوله: (فيهما)؛ أيْ: فيما إذا كان الدين يستغرقهم، وفيما إذا كان يستغرق بعضهم.


(١) والرواية الثانية: أنه لا يعتق إلا ما ملك منه. المقنع (٤/ ٤٨٥) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣١٢).
(٢) الإنصاف (٧/ ٤٢٩) قال: (على الصحيح من المذهب)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣١٢).
(٣) المقنع (٤/ ٤٨٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣١٢ - ٢٣١٣).
(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٣١٣).
وفي نفاذ عتقهم وجهان. الإنصاف (٧/ ٤٣٠).
(٥) كشاف القناع (٧/ ٢٣١٣).
(٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٦٠).
(٧) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>