للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جمعتَ الخمسمَئةِ، فجعلتَها الثلثَ، ثم أقرَعتَ (١).

فإن وقعتْ على الذي قيمتُه مئتانِ، ضربتَها في ثلاثة: تكن ستَمئةٍ، ثم نسبتَ منه الخمسمئة، فيَعتِق خمسةُ أسداسه (٢)، وإن وقعت على الآخر: عَتَق خمسةُ أتساعه (٣)، وكلُّ ما يأتي من هذا، فسبيلُه: أن يُضربَ في ثلاثة، ليخرجَ بلا كسر (٤).

وإن أعتَق مُبْهَمًا من ثلاثة، فمات أحدهم في حياته: أقرَع بينه وبين الحيَّين، فإن وقعتْ عليه: رِقًّا، وعلى أحدِهما: عَتَق إذا خرَج من الثلث (٥).

وإن أعتق الثلاثةَ في مرضه: فمات أحدهم في حياته (٦)، أو وَصَّى بعتقِهم: فمات أحدهم بعده. . . . . .

ــ

* [قوله] (٧): (فمات أحدهم بعده)؛ أيْ: [بعد] (٨) مَنْ أعتق (٩).


(١) المقنع (٤/ ٤٨٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣١٤).
(٢) المصدران السابقان.
(٣) المصدران السابقان.
(٤) المصدران السابقان.
(٥) المقنع (٤/ ٤٨٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣١٤).
(٦) أقرع بينه وبين الحيَّين، وهذا أحد القولَين في المذهب، والقول الثاني: أنه يقرع بين الحيَّين ويسقط حكم الميت. المقنع (٤/ ٤٨٩) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣١٤).
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٩) وهو السيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>