للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن مات سيده قبله وثلثه يحتمل ما عليه عتق كله.

وإلا فبقدر ما يحتمله، وسقط عنه بقدر ما عَتَق، وهو على كتابته فيما بقيَ، وكسبُه إن عَتَق، أو بقدر عتقِه -لا لبسُه- لسيده (١).

ومن دبَّر شِقْصًا: لم يَسْر إلى نصيب شريكه، فإن أعتقه شريكُه: سَرى إلى المدبَّر مضمونًا (٢).

ــ

قوله (٣) السابق: (ويبطل تدبيرها بإيلادها) فتدبر!.

* قوله: (قبله)؛ أيْ: قبل الأداء.

* قوله: (أو بقدر عتقه) لعله عطفٌ على محذوف (٤) وكسبه بأسره أو بقدر عتقه لسيده، فتدبر!.

* قوله: (لا لِبْسُه)؛ أيْ: المعتاد، [أما غير المعتاد] (٥) فلسيده.

* [قوله] (٦): (لم يسر)؛ أيْ: التدبير نفسه أما العتق المترتب عليه فيسري إلى نصيب شريكه إذا مات السيد واحتمله ثلثه -كما سبق (٧) (٨) -.


(١) الفروع (٥/ ٧٨)، وانظر: المقنع (٤/ ٤٩٦) مع الممتع.
(٢) المقنع (٤/ ٤٩٦) مع الممتع.
(٣) في "ج" و"د": "قول".
(٤) يعني: تقديره.
(٥) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ج".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٧) في "ب" و"ج" و"د": "كما سلف".
(٨) المنتهى (٢/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>