للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفعل منسك غير طواف، وجلوس بمسجد، وقيل: ودخوله، وحديث، وتدريس علم، وأكل، وزيارة قبره -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)، أو التجديد إن سن. . . . . .

ــ

* قوله (غير طواف)؛ أيْ: لأن فعله واجب.

* قوله: (وجلوس بمسجد) من هنا إلى قوله: "أو التجديد" ضعيف (٢).

* قوله: (إن سن)؛ أيْ: تحققت سنيته، بأن صلى بينهما.

وبخطه: هل تقيد السنية (٣) بكون الصلاة بينها فرضًا، أو المراد فرضًا كان أو نفلًا؟.


= وقد روي عن أبي هريرة موقوفًا"، ابن ماجة في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت (١/ ٤٧٠)، رقم (١٤٦٣).
قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ص (٣٦٢): "إسناده على شرط مسلم" اهـ، وذكر ابن القيم في تهذيب السنن (٤/ ٣٠٥) لهذا الحديث أحد عشر طريقًا، ثم قال: "وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ".
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ١٤٤، ١٤٥): ". . . وذكر البيهقي له طريقًا وضعفها، ثم قال: والصحيح أنه موقوف، وقال البخاري: الأشبه أنه موقوف، وقال على وأحمد: لا يصح في الباب شيء. . .، وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت. . .، وقال الرافعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئًا مرفوعًا. . . ".
(١) قاله ابن رزين في النهاية، كما في الفروع (١/ ١٤٠)، ولا أصل له، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه-: فإن لفظ الزيارة لقبره واستحباب ذلك لا يعرف عن أحد من الصحابة، بل المنقول عن ابن عمر ومن وافقه السلام عليه هناك، والصلاة، وهم لا يسمون هذا زيارة لقبره. . .، ثم إن من أئمة العلم من لا يسمي هذا زيارة لقبره، بل يكره هذه التسمية". انظر: مجموع الفتاوى (٢٧/ ٢٤٥).
(٢) انظر: الإنصاف (١/ ٣١٢)، شرح منصور (١/ ٤٩، ٥٠).
(٣) في "ب": "السنة".

<<  <  ج: ص:  >  >>