للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو واجبًا أجزأ عن الآخر، وإن نواهما حصلا، وإن تنوعت أحداث ولو متفرقة توجب غسلًا، أو وضوءًا، ونوى أحدها لا على أن لا يرتفع غيره، ارتفع سائرها.

* * *

ــ

ذكره في الوجيز (١)، وهو مقتضى قولهم فيما سبق (٢): "أو نوى التجديد ناسيًا حدثه"، خصوصًا وقد جعلوا تلك أصلًا لهذه، فقاسوها عليها، انتهى شرح الإقناع (٣).

* قوله: (أجزأ عن الآخر)؛ أيْ: سقط الطلب، لكن لا ثواب في غير المنوي منهما.

* وقوله: (وإن نواهما حصلَا)؛ أيْ: حصل ثوابهما، مع سقوط الطلب، وهذا مستفاد من كلام شيخنا في شرحه (٤) (٥).

* قوله: (وإن تنوعت أحداث ولو متفرقة)؛ أيْ: من نوع واحد، بدليل العطف بـ "أو".

* وقوله: (لا على أن لا يرتفع غيره) أما إن نوى رفع حدث منها، على أن لا يرتفع غيره، فعلى ما نواه. انتهى شرح شيخنا (٦)، لكن لا يصلى بهذه الطهارة، لبقاء غير ما قيد به من الأحداث.


(١) الوجيز (١/ ١٢٢).
(٢) ص (٨٣).
(٣) كشاف القناع (١/ ٨٩).
(٤) سقط من: "ب".
(٥) شرح منصور (١/ ٥٠).
(٦) شرح منصور (١/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>