للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مكاتَبًا (١)، ولهما كتابة عبدهما على تساوٍ، وتفاضُلٍ، ولا يؤدِّي إليهما إلا على قدر ملكَيهما (٢)، فإن كاتباه منفردَين، فوَفَّى أحدَهما، أو أبرأه: عَتَق نصيبُه خاصةً إن كان معسِرًا، وإلا: كلُّه (٣).

وإن كاتباه كتابةً واحدةً، فوَفَّى أحدهما بغير إذنِ الآخر. . . . . .

ــ

عليه الإمام أن عليه (٤) قسط حصة الشريك من قيمة كله (٥)، والذي (٦) ذكره (٧) هنا قول ضعيف ويمكن أن يراد به ما تقدم لكن بتكلف (٨)، فتأمل!.

* قوله: (ولا يؤدي إليهما إلا على قدر مِلْكَيْهِما) ما لم يؤد إلى أحدهما بقدر نصيبه بإذن الآخر كما يأتي. ولو جعل المسألة واحدة وفصَّل فيها بين أن يكون الكتابة في عقد أو عقدَين، وبين أن تكون التأدية لأحدهما بإذن الآخر وبغير إذنه لكان أحسن، وكلامه يوهم أنهما مسألتان مختلفتان (٩) في الموضوع (١٠) وليس كذلك.


(١) المصدران السابقان.
وزاد في المقنع: وقال القاضي: (لا يسري إلى النصف المكاتب، إلا أن يعجز فيقوَّم عليه حينئذٍ ويسري العتق).
(٢) المقنع (٤/ ٥٣٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٥).
(٣) الإنصاف (٧/ ٤٨٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٦).
(٤) في "د": "من أن عليه".
(٥) الإنصاف (٧/ ٤٨٢).
(٦) في "ب": "ولذا".
(٧) في "د": "ذكر".
(٨) في "د": "يتكلف".
(٩) في "ب": "مختلفتا".
(١٠) في "ج" و"د": "الموضع".

<<  <  ج: ص:  >  >>