للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نظرُ ما يظهر غالبًا كوجه ورقبةٍ ويدٍ وقدم (١)، ويكررُه، ويتأمل المحاسنَ بلا إذنٍ إن أمِن، الشهوة، من غير خلوة (٢).

ولرجل وامرأة نظرُ ذلك ورأس وساقٍ من أمة مُستامةٍ، وذاتِ مَحْرَم (٣)؛ وهي: من تحرُم [عليه] (٤) أبدًا بنسب، أو سببٍ مباح لحرمتها إلا. . . . . .

ــ

* قوله: ([من] (٥) أمةٍ مستامةٍ) (٦) أراد شراءها (٧) لا مطلقًا (٨).

* قوله: (لحرمتها) أخرج (٩) الملاعنة (١٠).


(١) المحرر (٢/ ١٣)، والمقنع (٥/ ١٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٠٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٦٠ - ٢٣٦١).
(٢) الفروع (٥/ ١٠٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٦٠ - ٢٣٦١).
(٣) وفي رواية: لا ينظر إلا الوجه والكفَّين، وفي رواية: لا ينظر إلا الوجه خاصة، وفي رواية ذكرها ابن مفلح في الفروع (٥/ ١٠٨): (ينظر من الأمة سوى عورة الصلاة).
وانظر: المقنع (٥/ ١١) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٦٢)، والمحرر (٢/ ١٣).
والأمة المستامة هي المطلوب شراؤها يقال: سام الشيء واستامه: طلب ابتياعه. فهو مستام للفاعل والمفعول. المطلع ص (٣١٩).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٦) من السَّوْم. يقال: سام المشتري السلعة واستامها؛ أيْ: طلب بيعها. المصباح المنير ص (١١٣).
(٧) في "ب" و"ج" و"د": "شراؤها".
(٨) كشاف القناع (٧/ ٢٣٦٢).
(٩) في "د": "خرج".
(١٠) حيث إنها تحرم عليه عقوبة وتغليظًا عليه وليس لحرمتها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>