للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولشاهدٍ ومُعامَل نظرُ وجهِ مشهودٍ عليها ومن تعامله، وكفَّيها لحاجة (١).

ولطبيب (٢)، ومن يَلِي خدمةَ مريض -ولو أنثى- في وضوء واستنجاءٍ، نظرٌ ومسٌّ دعت إليه حاجة، وكذا لو حلق عانَة مَنْ لا يُحسِنه (٣).

ــ

المقنع (٤)، وتبعه (٥) في الإقناع (٦)، وهو الصواب، والمرأة تنظر من المرأة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة -كما يأتي (٧) -.

* قوله: (وكفَّيها لحاجة) ظاهر كلام كل من المصنف وصاحب الإقناع (٨) أن قوله: (وكفَّيها) راجع لكل من الشاهد والمعامل، ومقتضى نص الإمام أن نظر الكفَّين مع الوجه خاص بالمعامل، وأن الشاهد ليس له أن ينظر إلا [إلى] (٩) الوجه،


(١) كشاف القناع (٧/ ٢٣٦٣ - ٢٣٦٤)، وفي المحرر (٢/ ١٤)، والمقنع (٥/ ١٤) مع الممتع: لهما: نظر وجه لا غير لحاجة. وقال ابن مفلح في الفروع (٥/ ١٠٩): (وفي رواية: ينظر إلى ما يظهر غالبًا، وفي رواية: ينظر البائع إن كانت عجوزًا، وإن كانت شابة تشتهى: أكره ذلك).
(٢) نظر ومَسٌّ دعت إليه حاجة: المحرر (٢/ ١٤)، والمقنع (٥/ ١٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٠٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٦٤)، وزاد: ليكن ذلك مع وجود محرم أو زوج، ويستر ما عدا موضع الحاجة.
(٣) الفروع (٥/ ١٠٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٦٤).
(٤) المقنع (٥/ ١٤) مع الممتع حيث لم يتعرض لها.
(٥) يعني: التنقيح.
(٦) الإقناع (٧/ ٢٣٦٢) مع كشاف القناع.
(٧) في هذا الفصل، وفي "ب" و"ج" و"د": كما يأتي بلا تفصيل.
(٨) الإقناع (٧/ ٢٣٦٣).
(٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>