للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد مُنافٍ، ثم عُلم: أو أستَلحق بنتَ ملاعنةٍ أبٌ بعد عقدٍ: لم يُعَدْ (١).

ويَلي كتابيٌّ نكاحَ مَوليَّتِه الكتابيةِ حتى من مسلم (٢)، ويُباشرُه (٣)، ويُشترط فيه شروط المسلم (٤).

* * *

ــ

* قوله: (بعد مناف) أي: من فسقٍ أو جنون، أو غيره.

* قوله: (لم يُعَدْ) أي: العقد.

* قوله: (ويلي كتابي. . . إلخ).

قال في الإنصاف: (هذا المذهب الذي عليه الأصحاب ولم يفرقوا بين الاتحاد [بينهما] (٥) في الدين وغيره) انتهى (٦).

قال شيخنا (٧): (قوله: (ولم يفرقوا) محل تأمل؛ فإن قولهم إنه يشترط فيه


(١) كشاف القناع (٧/ ٢٤١٠).
(٢) المحرر (٢/ ١٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٠).
(٣) هذا أحد ثلاثة أوجه في المذهب، والوجه الثاني؛ يشترط أن يباشره مسلم بإذن، والوجه الثالث: يباشره الحاكم. وقد سبقت الإشارة لهذه المسألة.
المحرر (٢/ ١٧).
وانظر: الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (٥/ ١٣٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٠).
(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٤١٠).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٦) ونص عبارته: هذا المذهب المقطوع به عند الأصحاب، ولم يفرقوا بين اتحاد دينهم أو تباينه، الإنصاف (٨/ ٨٠).
(٧) لم أجده في مظانِّه من مؤلفات -البهوتي رحمه اللَّه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>