للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبحائل، وغسل، أو إصابة ماء مع إمرار يده، ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما: العظمان الناتئان.

والأقطع من مفصل مرفق وكعب يغسل طرف عضد وساق، ومن ودنهما ما بقي من محل فرض، وكذا تيمم.

وسن لمن فرغ. . . . . .

ــ

* قوله: (والأقطع من مفصل مرفق) عبارة الفروع (١): "والأقطع يغسل الباقي أصلًا، وكذا تبعًا في المنصوص" (٢)، انتهى، وهو الموافق لما هنا.

ويبقى النظر في وجه وجوب غسل ما كان يغسل تبعًا، وقد زالت التبعية، بقطع ما كان يُغسَل هذا الباقي تبعًا له.

وقد يقال: وجوب غسله؛ نظرًا لكونه كان واجبًا في الجملة.

* قوله: (وسن لمن فرغ) قال في الشرح (٣): "من الوضوء"، وألحق به الغسل، على ما نقله صاحب الإقناع (٤)، عن صاحب الفائق (٥) (٦).


(١) الفروع (١/ ١٥٢).
(٢) انظر: مسائل عبد اللَّه ص (٢٩)، الإنصاف (١/ ٣٦٣).
(٣) شرح المصنف (١/ ٣٠٠).
(٤) الإقناع (١/ ٥٠).
(٥) هو: أحمد بن الحسن بن عبد اللَّه بن الشيخ بن أبي عمر المقدسي، شرف الدين، المعروف بابن قاضي الجبل، ولد سنة (٦٩٣ هـ)، من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وقرأ عليه في علوم شتى، وأذن له في الإفتاء في شبيبته، من كتبه: "الفائق"، و"المناقلة في الأوقاف"، و"القواعد الفقهية"، مات سنة (٧٧١ هـ).
انظر: المقصد الأرشد (١/ ٣٦٥)، المنهج الأحمد (٥/ ١٣٥)، السحب الوابلة (١/ ١٣١).
(٦) نقله في الإنصاف (١/ ٣٦٥)، وعبارته: "قال في الفائق: قلت: وكذا يقوله بعد الغسل" =

<<  <  ج: ص:  >  >>