للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخمر نساء مُدارةٍ تحت حلوقهن، لا قلانس، ولفائف، إلى حِل جبيرة، ولا يمسح في الكبرى غيرها، وهو عليها عزيمة، فيجوز بسفر المعصية، وغيرها من حدث بعد لُبسٍ يومًا وليلة. . . . . .

ــ

* قوله: (وخُمر نساء) الخمر: جمع خِمار، وهو الفوطة التي تغطي بها المرأة رأسها.

* قوله: (لا قلانس) القلانس: جمع قلنسوة، وهي المحشوة من القطن، على هيئة ما تتخذه الصوفية، الآن كالتيجان وغيرها.

* [قوله: (ولفائف) اللفائف جمع لفافة، خرقة تشد على الرجل] (١).

* قوله: (إلى حل جبيرة)؛ أيْ: أو بُرئِها؛ لأن مسحها للضرورة، وما كان كذلك فيتقدر بقدرها، والضرورة تدعو إلى مسحها إلى حلها، بخلاف غيرها.

* قوله: (وهو عليها عزيمة) العزيمة في اللغة: القصد المؤكد.

وفي الاصطلاح: ما ثبت على وفق دليل الشرع، خال من معارض راجح (٢).

* قوله: (وغيرها)؛ أيْ: وغير الجبيرة. وعمومه يتناول العمامة، فيكون حكمها حكم الخف في التوقيت، وبه صرح في المغني (٣) وعبارته: "والتوقيت في مسح العمامة، كالتوقيت في مسح الخف".

* قوله: (من حدث بعد لُبس) قاله في الفروع (٤) بعد ذكر نحو ذلك، فلو مضى من الحديث يوم وليلة، أو ثلاثة إن كان مسافرًا ولم يمسح، انقضت المدة،


(١) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".
(٢) انظر: التحبير شرح التحرير (٣/ ١١١٤)، الكوكب المنير (١/ ٣٧٦).
(٣) المغني (١/ ٣٨٣).
(٤) الفروع (١/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>