للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلا رضاها (١)، فلو فَعَل لم يصح: إن عَلم. وإلا: صحَّ. وله الفسخُ: إذا عَلِم (٢).

وإن اختارت مكلفةٌ مَجبوبًا أو عِنِّينًا: لم تُمنَع (٣)، ومجنونًا أو مَجْذومًا أو أَبْرصَ: فلوليِّها العاقدِ منعُها (٤).

وإن علمتْ العيبَ بعد عقدٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (وله الفسخ) هكذا في التنقيح (٥)، وفي المغني (٦)، والشرح (٧)،


(١) المقنع (٥/ ١٣١) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٩)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٦)، والفروع (٥/ ١٨٢).
(٢) وقيل: يصح مطلقًا.
الفروع (٥/ ١٨٢)، والمبدع (٧/ ١١٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٩).
(٣) المحرر (٢/ ٢٦)، والمقنع (٥/ ١٣١) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٨٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٩).
وفي المغني (١٠/ ٦٧)، والمبدع (٧/ ١١٢ - ١١٣)، وكشاف القناع: (قال أحمد: ما عجبني أن يزوجها بعِنَّين، وإن رضيت الساعة تكره إذا دخلت عليه؛ لأن من شأنهن النكاح ويعجبهن من ذلك ما يعجبنا).
(٤) في أصح الوجهَين: المحرر (٢/ ٢٦)، والمقنع (٥/ ١٣١) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٩).
وفي المبدع (٧/ ١١٣): (وقيل: لبقية الأولياء المنع؛ لأن العار يلحقهم كما لو زوجها بغير كفء).
(٥) التنقيح المشبع ص (٢٩٨).
(٦) المغني (١٠/ ٦٦ - ٦٧).
(٧) الشرح الكبير (٧/ ٥٨٥) مع المغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>