للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في السابق (١)، أو جُهل الأمرُ: فقولها، ولها النفقةُ (٢)، ويجب الصَّدَاقُ بكل حال (٣).

ومن هاجر إلينا بذمةٍ مؤيَّدةٍ، أو مسلمًا، أو مسلمةً -والآخر بدار الحرب- لم ينفسخ (٤).

* * *

ــ

* قوله: (ومن هاجر. . . إلخ)؛ أيْ: من الزوجَين وكان الظاهر ذكره.

* قوله: (والآخر. . . إلخ)؛ أيْ: منهما.

* قوله: (لم ينفسخ)؛ أيْ: لم ينفسخ نكاحه، وكان ذلك واجبًا ضرورة الربط، فتدبر (٥)!.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: اعلم أن المراد: [لم] (٦) ينفسخ بالهجرة؛ لأنه محل خلاف أبي حنيفة القائل بأن النكاح ينفسخ بمجرد المهاجرة (٧)،


(١) فالقول قولها ولها النفقة، والوجه الثاني: القول قوله، وعنه: أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما كما قبل الدخول.
المقنع (٥/ ١٣٩) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٢٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٤).
(٢) كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٤).
(٣) المحرر (٢/ ٢٨)، والمقنع (٥/ ١٣٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٥).
(٤) الفروع (٥/ ١٧٩)، والمبدع (٧/ ١٢٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٩).
(٥) في "ب": "تدبر"، وفي "ج" و"د": "تدبره".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٧) قال الكاساني في بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٨) -وهو يعدد فرق النكاح-: (ومنها اختلاف الدارَين عندنا، بأن خرج أحد الزوجَين إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذميًّا وترك الآخر كافرًا في دار الحرب. . .).

<<  <  ج: ص:  >  >>