للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقولُها أو ورثتِها بيمين (١)، وإن تزوَّجها على صداقَين -سرٍّ، وعلانيةٍ-. . . . . .

ــ

ادَّعت التسمية فأنكر (٢) قبل في تسمية (٣) مهر المثل. . . إلخ) (٤)، انتهى المقصود.

ثم إن شيخنا رجع بعد برهة عن ذلك ذاهبًا إلى أن الخلاف في مهر المثل على معنى أن الزوج أنكر التسمية والزوجة ادَّعت تسمية مهر المثل مستندًا في ذلك إلى عبارة الفروع التي نقلناها، وأنت تراها لا دِلَّة فيها على ذلك، وعبارة الحاشية بعد الإصلاح: ([يعني] (٥): لو (٦) اختلفا فقال: لم أسمِّ لك مهرًا، وقالت (٧): بل سميت لي كذا -وهو قدر مهر المثل-، فقولها؛ لأنه الظاهر)، انتهى.

* قوله: (فقولها أو ورثتها بيمين) وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق فالقول قولها قبل الدخول وبعده فيما يوافق مهر مثلها، سواء ادعى أنه وفاها أو أبرأته منه، أو قال: لا تستحق علي شيئًا، وإن دفع إليها ألفًا أو عرضًا فقال: دفعته صداقًا، وقالت: هبة فقوله مع يمينه، لكن إن كان من غير جنس الواجب فلها ردُّه ومطالبته بصداقها (٨).


(١) وفي رواية: القول قوله ولها مهر مثلها.
الفروع (٥/ ٢١٢)، والإنصاف (٨/ ٢٩٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٠).
(٢) في "ب": "فما نكر".
(٣) في "ب" و"ج" و"د": "تسميته".
(٤) الفروع (٥/ ٢١٢).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٦) في "ج" و"د": "ولو".
(٧) في "ب": "وقال".
(٨) كشاف القناع (٧/ ٢٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>