الإنصاف (٨/ ٢٩٥)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥١١). (٢) الإنصاف (٨/ ٢٩٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٩ و ٢٥١١). (٣) المبدع (٧/ ١٦٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٨ - ٢٥٠٩). (٤) المصدران السابقان. (٥) الشرح الكبير (٢١/ ٢٤٩ - ٢٥٠) مع المقنع والإنصاف. (٦) الإنصاف (٨/ ٢٩٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١١). قال في كشاف القناع: (ويستحب أن تفي بما وعدت به وشرطته)، ونسب المرداوي في الإنصاف إلى أبي حفص البرمكي أنه يجب عليها الوفاء بذلك قال: (قلت: وهو الصواب). (٧) المبدع شرح المقنع (٧/ ١٦٦)، والإنصاف (٨/ ٢٩٦)، والإقناع (٧/ ٢٥٠٩) مع كشاف القناع. (٨) كشاف القناع (٧/ ٢٥٠٩)، وعلل البهوتي -رحمه اللَّه- ذلك في كشاف القناع بقوله: (لأن عدم التمام ليس من جهتهم، وعلى قياس ذلك لو مات الخاطب لا رجوع لورثته).