للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولمن اتَّفقا قبل عقد على مهر، وعَقَداهُ بأكثرَ تجمُّلًا: فالمهرُ ما عُقد عليه (١)، ونَصَّ: "أنها تَفِي بما وَعدتْ به وشرَطتْه" (٢).

وهديةُ زوج ليست من المهر (٣) فما قبلَ عقدٍ: إن وعَدُوه ولم يَفُوا رَجَع بها (٤). . . . . .

ــ

ما أقرت به، ذكره في الشرح (٥).

* قوله: (ونص أنها تفي بما وعدت)؛ أيْ: استحبابًا (٦).

* قوله: (فما قبلَ عقدٍ إنْ وَعَدُوه ولم يفوا رجع بها) قاله الشيخ تقي الدين (٧)، وقال فيما إذا اتفقوا على النكاح من غير عقد فأعطى أباها لأجل ذلك شيئًا فماتت قبل العقد ليس له استرجاع ما أعطاهم (٨).


(١) وقيل: المهر ما اتفقا عليه أولًا.
الإنصاف (٨/ ٢٩٥)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥١١).
(٢) الإنصاف (٨/ ٢٩٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٩ و ٢٥١١).
(٣) المبدع (٧/ ١٦٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٨ - ٢٥٠٩).
(٤) المصدران السابقان.
(٥) الشرح الكبير (٢١/ ٢٤٩ - ٢٥٠) مع المقنع والإنصاف.
(٦) الإنصاف (٨/ ٢٩٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١١).
قال في كشاف القناع: (ويستحب أن تفي بما وعدت به وشرطته)، ونسب المرداوي في الإنصاف إلى أبي حفص البرمكي أنه يجب عليها الوفاء بذلك قال: (قلت: وهو الصواب).
(٧) المبدع شرح المقنع (٧/ ١٦٦)، والإنصاف (٨/ ٢٩٦)، والإقناع (٧/ ٢٥٠٩) مع كشاف القناع.
(٨) كشاف القناع (٧/ ٢٥٠٩)، وعلل البهوتي -رحمه اللَّه- ذلك في كشاف القناع بقوله: (لأن عدم التمام ليس من جهتهم، وعلى قياس ذلك لو مات الخاطب لا رجوع لورثته).

<<  <  ج: ص:  >  >>