للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو قبضتْه وسلمت نفسَها، ثم بانَ مَعِيبًا: فلها منعُ نفسِها (١)، ولو أبَى كلٌّ تسليمَ ما وجب عليه: أُجبرَ زوجٌ ثم زوجةٌ (٢)، وإن بادَرَ أحدُهما به: أُجبِرَ الآخرُ (٣)، ولو أبَتِ التسليمَ بلا عذرٍ: فله استرجاع مهرٍ قُبض (٤)، وإن دخل أو خَلا بها مطاوِعةً: لم تَملكْ منْعَ نفسِها بعدُ (٥) (٦).

وإن أعسَر بمهرٍ حالٍّ -ولو بعدَ دخول-. . . . . .

ــ

لا زوج لها، وبقاء درهم منه كبقاء جميعه كسائر الديون (٧).

* قوله: (ولو أبت التسليم بلا عذر فله استرجاع مهر قبض) ولو كانت محبوسة ولها عذر يمنع التسليم وجب تسليم الصداق (٨).

قال في الفروع (٩): (ومن اعترف لامرأة بأن (١٠) هذا ابنه منها لزمه لها مهر


(١) والوجه الثاني: لا تملك منع نفسها.
المحرر (٢/ ٣٨)، وانظر: الفروع (٥/ ٢٢٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٨).
(٢) المبدع (٧/ ١٧٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٨ - ٢٥١٩).
(٣) المصدران السابقان.
(٤) المصدران السابقان.
(٥) في "م": "بعده".
(٦) والقول الثاني: تملك منع نفسها.
المحرر (٢/ ٣٨)، والمقنع (٥/ ٢٠٢)، وانظر: الفروع (٥/ ٢٢٢).
(٧) المغني (١٠/ ١٧٢)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٣٢٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٨).
(٨) كشاف القناع (٧/ ٢٥١٨).
(٩) الفروع (٥/ ٢٢٥).
(١٠) في "أ": "أن"

<<  <  ج: ص:  >  >>