للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أخَذه: فله مطلقًا (١).

وتُباح المناهَدة، وهي: أن يُخرجَ كلُّ واحد -من رفقةٍ- شيئًا من النفقة ويدفعونه إلى من يُنفق عليهم منه، ويأكلون جميعًا (٢)، فلو أكل بعضُهم كثرَ، أو تصدَّق منه: فلا بأسَ (٣).

ويُسنُّ إعلانُ نكاح، وضربٌ بدُفٍّ [مباح] (٤) فيه (٥) وفي خِتانٍ. . . . . .

ــ

وأن يأكل متكئًا أو مضطجعًا أو منبطحًا، ويسن لمن أكل مع الجماعة ألا يرفع يده قبلهم حتى يكتفوا (٦).

* قوله: (فله مطلقًا) قصد تملكه أَمْ [لا] (٧) (٨).

* قوله: (وضرب بدف) مباح؛ أيْ: لا حلق فيه ولا صنوج. (ظاهر كلامه سواء كان [الضارب] (٩) بالدف رجلًا أو امرأة قال في الفروع: وظاهر نصوصه وكلام


(١) المقنع (٥/ ٢١٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٣٨).
وفي المحرر (٢/ ٤٠): (له إن كان بقصد ودون قصد وجهان).
(٢) الفروع (٥/ ٢٢٩ - ٢٣٠)، والمبدع (٧/ ١٩٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٣٤).
(٣) المصادر السابقة.
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط ".
(٥) المقنع (٥/ ٢١٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٣٦ - ٢٣٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٣٩) وقال: (للنساء، ويكره الضرب بالدف للرجال مطلقًا).
(٦) كشاف القناع (٧/ ٢٥٣٢، و ٢٥٣٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٨.
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٨) وسبق ما ذكره الإمام مجد الدين أبو البركات في المحرر في هذا من أنه له إن كان بقصد، وأما دون قصد فوجهان. المحرر (٢/ ٤٠).
(٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>