للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تيقنهما، وجهل أسبقهما، فإن جهل حاله قبلهما تطهر، وإلا فهو على ضدها، وإن علمها وتيقن فعلهما. . . . . .

ــ

والجواب عن الثاني: أن المراد من الشك هنا معناه اللغوي، لا الأصولي (١). قال في القاموس (٢): "الشك خلاف اليقين"، نقله شيخنا في حاشيته (٣)، ثم قال بعده: "وهذا هو المراد عند الفقهاء" انتهى.

وبخطه: اليقين ما أذعنت النفس للتصديق به، وقطعت به، وقطعت بأن قطعها به (٤) صحيح (٥).

* قوله: (وإن تيقنهما)؛ أيْ: الحدث والطهارة؛ أيْ: كونه مرة محدثًا، ومرة متطهرًا، فهما بالمعنى الوصفي، لا الفعلي كما أشار إليه الشيخ (٦) فلا تكرار مع ما سيأتي.

* قوله: (فإن جهل حاله قبلهما تطهر)؛ أيْ: وجوبًا؛ لأن وجود يقين الطهارة انعدم بالشك، فلم يبق لها حالة متيقنة، ولا مظنونة، ولا مستصحبة، ولا بد من شيء من ذلك يرجع إليه، فأوجبنا عليه الطهارة.

* قوله: (وإن علمها)؛ أيْ: حاله قبلهما.

* قوله: (وتيقن فعلهما)؛ أيْ: الحدث والطهارة؛ أيْ: بالمعنى الفعلي؛


(١) في "ج" و"د": "الأصلي".
(٢) ص (١٢٢١) مادة (شك).
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٩/ ب).
(٤) سقط من: "أ".
(٥) انظر: روضة الناظر ص (١٣)، شرح المصنف (١/ ٣٦٩).
(٦) شرح المصنف (١/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>