للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كخُلع: في إبانةٍ (١)، فلو قال: "إن أعطيتني عبدًا فأنتِ طالقٌ"، طَلَقتْ بائنًا بأي عبدٍ أعطتْه، ومَلكه (٢)، و: "إن أعطيتني هذا العبدَ، أو هذا الثوبَ الهَرَوِيَّ، فأنتِ طالق"، فأعطْته إيَّاهُ: طَلَقتْ، ولا شيءَ له: إن بانَ مَعِيبًا، أو مَرْويًّا (٣). . . . . .

ــ

بصيغة الشرط والتعليق أو لم يكن وليس غرضه بالمعلق ما قابل المنجز، فتدبر!، فسقط ما قصد صاحب الإقناع (٤) التنكيت به على المنقح (٥).

* قوله: (طلقت بائنًا بأي عبد أعطته) بشرط أن يكون مما يمكن فيه نقل الملك، ولو مكاتبًا -خلافًا لما في الإقناع (٦) - بدليل قوله الآتي: (وإن خرج بعضه مغصوبًا أو حرًّا لم تطلق).

* قوله: (ولا شيء له إن بان [معيبًا أو] (٧) مَرْويًّا) تغليبًا للإشارة.


(١) المحرر (٢/ ٤٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨١).
(٢) وقال القاضي: (له عبد وسط سليم).
المحرر (٢/ ٤٩)، والمقنع (٥/ ٢٦٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٦٨)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٧٩).
(٣) وقيل: له ردُّه وأخذ قيمته بالصفة سليمًا كما لو نجز الخلع عليه.
المحرر (٢/ ٤٨)، والفروع (٥/ ٢٦٨)، والمبدع (٧/ ٢٣٦)، انظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٧٩ - ٢٥٨٠).
(٤) حيث قال: ". . . أو منجَّز كخلع في الإبانة".
انظر: الإقناع (٧/ ٢٥٨١) مع كشاف القناع.
(٥) حيث قال: "وطلاق معلق بعوض كخلع في الإبانة"، ولم يذكر التنجيز.
انظر: التنقيح المشبع ص (٣١٢).
(٦) حيث قال: (. . . فبان مغصوبًا أو العبد) -أيْ: أو بَانَ العبد- (حُرًّا أو مكاتبًا أو مرهونًا لم تطلق). انظر: الإقناع (٧/ ٢٥٧٩) مع كشاف القناع.
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>