للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو صَافَّه وحده أعادا، وإن أرادا ذلك توضآ.

ويحرم بحدث صلاة، وطواف، ومَسُّ مصحف وبعضه حتى جلده وحواشيه بيد وغيرها بلا حائل.

ــ

* قوله: (وحده) عمومه يقتضي أنهما لو وقفا عن يمين الإمام وحدهما أنهما (١) يعيدان الصلاة، وليس كذلك، وقد يقال إن قوله: "وحده" أخرج مثل هذه الصورة؛ لأن الإمام صار مصافًّا لهما، فلم يصدق عليه أنه صافَّه وحده، فلم يوجد مقتضى الإعادة؛ لأنه لا يلزم من بطلان صلاة أحدهما حينئذ، فدية الآخر، فليحرر (٢)!.

* قوله: (وإن أرادا ذلك توضآ) بقي مسألة يجب عليهما (٣) فيها الوضوء، غير مسألتَي الائتمام والمصافَّة، وهي ما إذا كانا من العدد المعتبر في الجمعة، فإنا لا نتحقق صحتها حينئذ إلا بتطهر كل منهما، قاله شيخنا في شرحه (٤).

* قوله: (ويحرم)؛ أيْ: مع القدرة على الطهارة بالماء أو التراب ولا يكفر.

* وقوله: (بحدث)؛ أيْ: كبر، أو أصغر.

* وقوله: (صلاة)؛ أيْ: إجماعًا (٥).


(١) سقط من: "أ".
(٢) قال الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق ٢٠/ أ): "قوله: (وحده) حال من مفعول (أم) أو (صافه)، وعلم منه أنه إذا أمه مع غيره، أو صافَّه معه، فلا إعادة عليهما، لكن الظاهر أنه يجب على المؤتم منهما بالآخر الإعادة مطلقًا، لاعتقاده حدث إمامه، وهو كالصريح في قول الأصحاب: ولا يأتم أحدهما بالآخر" اهـ.
(٣) سقط من: "أ".
(٤) شرح منصور (١/ ٧٢).
(٥) انظر: الإجماع لابن المنذر ص (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>