(٢) وعنه: لا يقع منه، المحرر (٢/ ٥٠)، والمقنع (٥/ ٢٨٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٨٤ - ٢٨٥)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٩٢). وفي الفروع: (وهناك وجه: أن الخلاف في الذي قد يفهم الطلاق وإلا لم يقع، وزعم طائفة من أصحاب أحمد أن النزاع إنما هو في النشوان الذي قد يفهم ويغلط وأما الذي تم سكره بحيث لا يفهم ما يقول فإنه لا يقع به قولًا واحدًا). والأئمة الكبار جعلوا النزاع في الجميع. (٣) المحرر (٢/ ٥٠)، والفروع (٥/ ٢٨٤)، والإنصاف (٨/ ٤٣٨)، ومعونة أولي النهي (٧/ ٤٦٦). (٤) في "أ": "جنونه". (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٦) المغني (١٠/ ٣٤٦) بتصرف قليل. (٧) معونة أولي النهي (٧/ ٤٦٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٠).