للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغسلُ: استعمالُ ماءٍ طَهُورٍ في جميعِ بدنِه على وجه مخصوص.

وموجبُه سبعةٌ: انتقالُ مَنيٍّ. . . . . .

ــ

وإسماعيل، كما بقي الحج والنكاح، لم يحتاجوا إلى تفسيره، بل خوطبوا بقوله -تعالى-: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦] وهي دليل الباب، ولذلك نذر أبو سفيان (١) أن لا يمس رأسه ماء من (٢) جنابة، حتى يغزو رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).

وأما الحدث الأصغر فلم يكن معروفًا عندهم، فلذلك بين أعضاءه، وكيفيته، والسبب الموجب له.

والوضوء من خصائص هذه الأمة (٤)، وقد نبَّه عليه صاحب الفروع (٥) أول باب اجتناب النجاسة.

* قوله: (طهور) المناسب للحد إسقاط طهور.

* قوله: (مَني) سمي مَنيًا؛ لأنه يُمنى؛ أيْ يُراق (٦).


(١) هو: الصحابي الجليل صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، من سادات قريش في الجاهلية، وهو والد معاوية رأس الدولة الأموية، أسلم يوم فتح مكة سنة (٨ هـ)، وأبلى بعد إسلامه بلاء حسنًا، وشهد حنينًا، والطائف، ولما توفي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان أبو سفيان عامله على نجران، مات سنة (٣١ هـ).
انظر: الاستيعاب (٢/ ١٩٠)، الإصابة (٢/ ١٧٨).
(٢) سقط من: "أ".
(٣) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٣/ ١٦٤، ١٦٦)، والطبري في تاريخه (٢/ ٤٨٦) من طريق عروة بن الزبير، وابن شهاب الزهري، وعبد اللَّه بن كعب بن مالك.
وانظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٢/ ٣٠).
(٤) انظر: الاختيارات ص (١٠).
(٥) الفروع (١/ ٣٦٤، ٣٦٥).
(٦) انظر: المطلع ص (٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>