(٢) وعنه: لا يقع إلا بنية.المحرر (٢/ ٥٤)، والمقنع (٥/ ٢٨٩) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٦).(٣) قبل حكمًا. المحرر (٢/ ٥٤)، والمقنع (٥/ ٢٨٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٦).(٤) قبل حكمًا، والرواية الثانية: أنه لا يقبل حكمًا.والمقنع (٥/ ٢٨٩) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٢٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٦).(٥) الفروع (٥/ ٢٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٧).(٦) الفروع (٥/ ٢٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٧).(٧) الفروع (٥/ ٢٩٧)، والمبدع (٧/ ٢٧٥).(٨) وصرح بوقوعه بكتابة الأخرس في الإقناع حيث قال: (وكتابته طلاق). الإقناع (٨/ ٢٦٠٧) مع كشاف القناع.وانظر: معونة أولي النهى (٧/ ٥٠١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣٠)، وعلم منه أن الطلاق لا يقع بغير لفظ إلا بالكتابة وإشارة الأخرس.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute