للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كتب صريحَ طلاقِ امرأتِهِ بما يَبِينُ: وقع (١)، وإن لم يَنوِه؛ لأنها صريحةٌ فيه (٢)، فلو قال: "لم أرِدْ إلا تجويدَ خطي (٣)، أو غَمَّ أهلي" (٤)، أو قرأ ما كتبه، وقال: "لم أقصدْ إلا القراءةَ": قُبل حُكمًا (٥).

ويقعُ بإشارةٍ من أخرسَ فقط، فلو لم يَفهمها إلا بعضٌ: فكنايةٌ، وتأويلُه مع صريح، كمَع نطقٍ (٦).

ويقعُ ممن لم تبلغْه الدعوةُ (٧).

ــ

* قوله: (ويقع بإشارة من أخرس)؛ أيْ: مفهومة، وكذا كتابة وسكت عنها المعلم بالأولى من مسألة الناطق (٨).


(١) وعنه: كناية ويتخرج أنه لغو. الفروع (٥/ ٢٩٦)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٦).
(٢) وعنه: لا يقع إلا بنية.
المحرر (٢/ ٥٤)، والمقنع (٥/ ٢٨٩) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٦).
(٣) قبل حكمًا. المحرر (٢/ ٥٤)، والمقنع (٥/ ٢٨٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٦).
(٤) قبل حكمًا، والرواية الثانية: أنه لا يقبل حكمًا.
والمقنع (٥/ ٢٨٩) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٢٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٦).
(٥) الفروع (٥/ ٢٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٧).
(٦) الفروع (٥/ ٢٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٧).
(٧) الفروع (٥/ ٢٩٧)، والمبدع (٧/ ٢٧٥).
(٨) وصرح بوقوعه بكتابة الأخرس في الإقناع حيث قال: (وكتابته طلاق). الإقناع (٨/ ٢٦٠٧) مع كشاف القناع.
وانظر: معونة أولي النهى (٧/ ٥٠١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣٠)، وعلم منه أن الطلاق لا يقع بغير لفظ إلا بالكتابة وإشارة الأخرس.

<<  <  ج: ص:  >  >>