للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو مات أو جنَّ أو خَرِس قبل العلم بمراده (١).

و: "أنت طالق ثلاثًا قبلَ قدوم زيدٍ بشهرٍ": فلها النفقة (٢) , فإن قَدِم قبلَ مضيِّه، أو معَه: لم يقعْ (٣).

وإن قَدِم بعد شهرٍ وجزءٍ تَطلق فيه. . . . . .

ــ

أغلظ عليه (٤).

* قوله: (فلها النفقة) ولا تسقط بمجرد التعليق، حتى يتبين الحال (٥). قال في الإنصاف: (فيعايا بها) (٦)، فيقال امرأة مطلقة بائنًا, وليست حاملًا وتجب له النفقة.

* قوله: (وجزء تطلق (٧) فيه)؛ أيْ: يتسع لوقوع الطلاق فيه (٨).


(١) لم يقع، والوجه الثاني: يقع.
المقنع (٥/ ٣٠٠) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٣١).
(٢) الفروع (٥/ ٣٢١)، والإنصاف (٩/ ٣٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣١).
(٣) وقيل: يقع، الفروع (٥/ ٣٢١).
وانظر: المحرر (٢/ ٦٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣١).
(٤) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٠٩)، ومعونة أولي النهي (٧/ ٥٤٣)، وشرح مشهى الإرادات (٣/ ١٤٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣١).
(٥) فالنفقة لها من حين التعليق إلى أن يتبين الحال.
الإنصاف (٩/ ٣٩)، ومعونة أولي النهي (٧/ ٥٤٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٦)، وحاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٤، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣١).
(٦) وممن نقل ذلك عنه: الفتوحي في معونة أولي النهي (٧/ ٥٤٤)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ١٩٤.
(٧) في "أ": "تطلقه".
(٨) المحرر (٢/ ٦٨)، ومعونة أولي النهي (٧/ ٥٤٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٦)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>