للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو لأطيرَنَّ، أو إن لم أطِرْ ونحوِه: وقَع في الحال (١)، وعتقٌ وظِهارٌ، وحرامٌ، ونذرٌ (٢)، ويمينٌ باللَّه: كطلاق (٣)، و: "أنتِ طالق اليومَ: إذا جاء غدٌ". . . . . .

ــ

* قوله: (وقع في الحال)، كما لو قال: أنت طالق إن لم أبع عبدي، فمات العبد، ولأنه علق الطلاق على مدم فعل مستحيل، وعدمه معلوم في الحال وما بعده (٤).

* قوله: (وعتق. . . إلخ) مكرر مع قوله فيمها سبق: (ويستعمل طلاق ونحوه).

* قوله: (وحرام) إنما زاده بين الظهار واليمين ليتجاذباه؛ لأنه إن كان تحريمًا للزوجة كان ظهارًا، وإن كان لغيرها كان يمينًا، فتدبر!.


(١) وقيل: في القسم الثاني لا تطلق بحال، وفي الأول هو كالممكن عادة في تأخر الحنث إلى آخر حياته، وقيل: لوقته، وقيل: لا تنعقد يمينه.
وهناك قول آخر في إن قال: "لأقتلن فلانًا فإذا هو ميت": أنه إن علم موته حنث. الفروع (٥/ ٣٢٢).
وانظر: المحرر (٢/ ٦٣)، والمقنع (٥/ ٣٠١) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٥).
(٢) كطلاق. المحرر (٢/ ٦٣)، والفروع (٥/ ٣٢٢)، والمبدع (٧/ ٣١٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٥).
(٣) وقيل: لا كفارة فيها.
المحرر (٢/ ٦٣)، والفروع (٥/ ٣٢٢)، والمبدع (٧/ ٣١٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٣٥).
(٤) معونة أولي النهي (٧/ ٥٥١)، وشرح منتهي الإرادات (٣/ ١٤٨)، وانظر: المبدع (٧/ ٣١٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>