للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و: ". . . في آخره": ففي آخر جزءٍ مثله (١)، و: ". . . في أوَّل آخره": فبفجرِ آخرِ يوم منه (٢). و: ". . . في آخرِ أوَّله": فبفجر أولِ يوم منه (٣).

ــ

* قوله: (فبفجر آخر يوم منه) ويحرم وطؤها في التاسع والعشرين (٤)، إن كان الطلاق بائنًا؛ لاحتمال كونه آخرًا (٥) -قاله في القواعد الأصولية نقلًا عن المذهب (٦) -.

* قوله: (فبفجر أول يوم منه)؛ لأن أول الشهر الليل، وآخره طلوع الفجر (٧)، وفي الإقناع (٨): أنه لا يقع إلا بغروب شمس أول يوم منه، وكأنه حمل أوله على


(١) وقيل: تطلق بآخر يوم منه، وقيل: تطلق بفجر آخر يوم.
راجع: المحرر (٢/ ٦٦)، والمقنع (٥/ ٣٠٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٢٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٩).
(٢) وقيل: بأول ليلة السادس عشر منه، وقال أبو بكر: (تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه).
راجع: المصادر السابقة.
(٣) وقيل: تطلق بغروب شمسه، وقيل: تطلق في آخر اليوم الخامس عشر منه.
المحرر (٢/ ٦٧ - ٦٨)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٠٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٢٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٩).
(٤) الفروع (٥/ ٣٢٧)، والمبدع (٧/ ٣٢١)، والإنصاف (٩/ ٥٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٠)، وحاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٥، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٩)، وقال في الفروع والإنصاف: (يتوجه تخريج: لا يحرم).
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٠)، وحاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٥، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٩). قال: ذكره ابن الجوزي.
(٦) بل قال ص (١٨): (على الصحيح من المذهب).
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٠).
(٨) الإقناع (٨/ ٢٦٣٩) مع كشاف القناع.

<<  <  ج: ص:  >  >>