للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم تزوَّجها: لم يقَعا (١)، ولو نكحها في الثانيةِ، أو الثالثةِ: طَلَقتْ عقبَه (٢).

وإن قال فيها وفي: "إذا مضت السنة". . . . . .

ــ

* قوله: (لم يقعا)؛ أيْ: الطلقة الثانية والثالثة (٣)، ولو قلنا بعود الصفة لانقضاء زمنها (٤) قبل عودها لعصمته (٥)، ولا يمكن عودهما (٦) بعد تجدد العصمة؛ لأن الزمان الماضي لا يعود، فتدبر!.

* قوله: (طلقت عقبه)؛ أيْ: عقب نكاحها؛ لأنه [جزء] (٧) من السنة التي جعلها ظرفًا للطلاق، ومحلًّا له، وكان سبيله أن يقع في أولها، فمنع منه كونها غير محل (٨) للطلاق (٩).

* قوله: (وإن قال فيها)؛ أيْ: في هذه المسألة.

* قوله: (وفي. . . إلخ)؛ أيْ: وفي مسألة إذا مضت السنة. . . إلخ.


(١) المحرر (٢/ ٦٧)، والفروع (٥/ ٣٢٧ - ٣٢٨)، والمبدع (٧/ ٣٢٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٠).
(٢) المصادر السابقة.
(٣) معونة أولي النهي (٥/ ٥٦٠).
(٤) في "ج": "زمنهها".
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥١).
(٦) في "أ" و"ج" و"د": "عودها".
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٨) في "أ": "محلًّا".
(٩) معونة أولي النهي (٧/ ٥٦١)، وشرح منتهي الإرادات (٣/ ١٥١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٥، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>