للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قاله عارفٌ بمقتضاه (١)، أو قال: "أنتِ طالق إذْ قمتِ، أو وإن قمتِ، أو ولو قمتِ": طَلَقتْ في الحال (٢).

ــ

* قوله: (وإن قاله عارف [بمقتضاه)؛ أيْ: بمدلوله (٣) اللغويِّ، وهو التعليل (٤).

* قوله: (طلقت في الحال]) (٥)؛ أيْ: إن كان وجد، لا إن لم يوجد (٦)؛ لأنه إنما طلقها لعلة فلا يقع إذا لم توجد (٧) , وبذلك أفتى ابن عقيل في فنونه فيمن قيل له: زنت امرأتك، قال: هي طالق، ثم يتبين أنها لم تزن أنها لا تطلق،


(١) طلقت في الحال. وقال الخلال: (إن لم ينوِ مقتضاه فهو شرط). المحرر (٢/ ٦٥)، والمقنع (٥/ ٣٠٦) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٣٣٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٧).
(٢) الفروع (٥/ ٣٣٣).
(٣) في "د": "بمدخوله"، وهو ساقط من: "ب".
(٤) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٣١)، ومعونة أولي النهي (٧/ ٥٧٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٦)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٥، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٧).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٦) الإنصاف (٩/ ٦٧)، وشرح منتهي الإرادات (٣/ ١٥٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٧).
(٧) الإنصاف (٩/ ٦٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٥، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٧).
وقد تعقب هذا البهوتي في حاشية منتهي الإرادات فقال: (لكن يرد عليه ما تقدم في الخلع فيما إذا قال الأب: طلق بنتي وأنت بريء من صداقها فطلقها وقع الطلاق رجعيًّا ولم تصح البراءة حيث لم تكن أذنت للأب، فلم يقيموا السبب مقام التعليق بل فرقوا بينهما، ويمكن الفرق بأنه لفظ بالسبب هنا فكان كلفظ بالشرط، وفيما تقدم لم يلفظ به فهو كما لو لم يلفظ بالشرط).

<<  <  ج: ص:  >  >>