للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال بعدَه: "إن حلفتُ بطلاقكما فحَفصةُ طالق": طلَقتْ عَمرة (١)، ثم إن قال: "إن حلفتُ بطلاقكما فعَمرةُ طالق": لم تَطلق واحدةٌ منهما (٢).

ثم إن قال: "إن حلفتُ بطلاقكما فحَفصةُ طالق": طَلَقتْ حفصةُ (٣).

ولمدخول بِهما: "كلَّما حلفتُ بطلاقِ إحداكما -أو واحدةٍ منكما- فأنتما طالقتان"، وأعادهُ: طَلَقتا ثِنْتَين ثِنْتَين (٤).

وإن قال: ". . . فهي -أو فضَرَّتُها- طالق". . . . . .

ــ

فهي تعليق فقط لا يحتسب بها في إيقاع الطلاق.

* قوله: (ولو قال بعده)؛ أيْ: بعد ما أعاده.

* قوله: (طلفث عَمْرةُ)؛ لأنه صدق عليه أنه (٥) حلف بطلاقهما (٦).

* قوله: (طلقتا ثنتَين ثنتَين)؛ لأن قوله ذلك حلف بطلاق كل واحدة منهما، وحلفه بطلاق كل واحدة منهما يقتضي طلاق الثنتَين (٧) (٨) فطلقتا بحلفه


(١) الإنصاف (٩/ ٩١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٥).
(٢) المصدران السابقان.
(٣) المصدران السابقان.
(٤) المحرر (٢/ ٧٣)، والمقنع (٥/ ٣١٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٤٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٠ - ٢٦٦١).
(٥) في "د": "أن".
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٦١٢).
(٧) في "ب" و"ج" و"د": "اثنتَين".
(٨) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٥٢)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٦١٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>