(٢) وقيل: يقع لو شاء أحدهما، وقيل: تختص بالمجلس.الإنصاف (٩/ ١٠١)، وانظر: الفروع (٥/ ٣٤٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٦).(٣) وقع، والرواية الثانية: لا يقع.المحرر (٢/ ٧١)، والفروع (٥/ ٣٤٩)، وانظر: المقنع (٥/ ٣١٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٧).(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".(٥) في "أ": "إلى".(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٦).(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".(٩) في "أ": "إحداهما".(١٠) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٦١)، والإنصاف (٩/ ١٠١)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٦٢٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٠)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute