للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمات أو جُنَّ (١) أو أبَاها: وقع إذًا (٢). وإن خَرِس -وفُهمتْ إشارتُه-: فكنُطقِه (٣).

وإن نَجَّز أو علَّق طلقةً إلا أن تشاءَ. . . . . .

ــ

* قوله: (أو أباها)؛ أيْ: أبى المشيئة (٤).

* قوله: (وقع إذًا)؛ أيْ: حين الموت أو الجنون أو الإباء وهو مشكل في الأخيرَين، وكان الظاهر أنه لا يقع إلا عند اليأس من المشيئة، وبمجرد الجنون أو الإباء لا يحصل اليأس لاحتمال الإفاقة والرضى بعده؛ إِذْ الفورية ليست بشرط -على ما يأتي في كلام الشارح (٥) -.

* قوله: (فكنطقه) قال شيخنا في شرحه (٦): (قلت: وكذا كتابته) (٧).


(١) وقع إذًا وفي وقت وقوعه أوجه؛ أحدها: أنه يقع آخر حياته، والثاني: أنه يقع من حلفه، والثالث: أنه يقع في الحال.
الإنصاف (٩/ ١٠٣)، وانظر: الفروع (٥/ ٣٤٩).
(٢) في الحال. كشاف القناع (٨/ ٢٦٦٧).
(٣) وقيل: هي ملغاة إن خرس بعد اليمين.
المحرر (٢/ ٧١)، والفروع (٥/ ٣٤٩)، والمبدع (٧/ ٣٦٢)، وانظر: وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٧).
(٤) معونة أولي النهى (٧/ ٦٢٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٧).
(٥) حيث قال عند شرحه لقوله: "إن رضي أبوك فأنت طالق فأبى ثم رضي وقع" قال: (لأن الشرط مطلق فصار متراخيًا). معونة أولي النهى (٧/ ٦٢٨).
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٠)، وذكره بتصرف قليل في كشاف القناع (٨/ ٢٦٦٧).
(٧) في "ب": "كتابة".

<<  <  ج: ص:  >  >>