(٢) الفروع (٥/ ٣٤٩)، وانظر: المحرر (٢/ ٧٢)، والمقنع (٥/ ٣١٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٨). (٣) الفروع (٥/ ٣٤٩). (٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٨، وقال في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٢): (أو ردَّها للطلاق أو العتق). (٥) قال الشارح الفتوحي -رحمه اللَّه-: (وإلا؛ أيْ: وإن لم ينوِ ردَّ المشيئة إلى الفعل وقع الطلاق على الأصح)، ومعنى كلامه بناء على ما في شرح المنتهى للبهوتي (٣/ ١٧٢)؛ أيْ: وإن لم ينو شيئًا وقع الطلاق على الأصح. (٦) معونة أولي النهى (٧/ ٦٢٧) -بتصرف قليل- نقله عن شرح المقنع، ونقله البهوتي أيضًا في كشاف القناع (٨/ ٢٦٦٨) عن شرح المقنع، وهو أيضًا في حاشية منتهى الإرادات له لوحة ١٩٨. (٧) منتهى الإرادات (٢/ ٢٨٤).