للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإِن حلَف: "لا يَفعلُ إن شاء زيدٌ": لم تنعقدْ يمينُه حتى يشاءَ ألا يفعلَه (١).

و: "أنتِ طالق لرضا زيدٍ أو مشيئته، أو لقيامِكِ" ونحوِه: يقعُ في الحال (٢)، بخلافِ قوله: ". . . لقدومِ زيدٍ، أو لغدٍ" ونحوه (٣)، فإن قال فيما ظاهرُه التَّعْليلُ. . . . . .

ــ

أو إلى الطلاق فقط (٤)، وانظر كلام الشارح (٥).

وبخطه: قال في الشرح (٦) (فإن لم تعلم نيته فالظاهر رجوعه إلى الدخول، ويحتمل رجوعه إلى الطلاق).

* قوله: (فإن قال. . . إلخ) مقتضى ما سبق (٧)، ولو كان ذلك القائل عارفًا بالعربية.


(١) الفروع (٥/ ٣٤٩).
(٢) الفروع (٥/ ٣٤٩)، وانظر: المحرر (٢/ ٧٢)، والمقنع (٥/ ٣١٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٨).
(٣) الفروع (٥/ ٣٤٩).
(٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٨، وقال في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٢): (أو ردَّها للطلاق أو العتق).
(٥) قال الشارح الفتوحي -رحمه اللَّه-: (وإلا؛ أيْ: وإن لم ينوِ ردَّ المشيئة إلى الفعل وقع الطلاق على الأصح)، ومعنى كلامه بناء على ما في شرح المنتهى للبهوتي (٣/ ١٧٢)؛ أيْ: وإن لم ينو شيئًا وقع الطلاق على الأصح.
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٦٢٧) -بتصرف قليل- نقله عن شرح المقنع، ونقله البهوتي أيضًا في كشاف القناع (٨/ ٢٦٦٨) عن شرح المقنع، وهو أيضًا في حاشية منتهى الإرادات له لوحة ١٩٨.
(٧) منتهى الإرادات (٢/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>