للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحَرُمَ عليهما الوطءُ إلا مع اعتقادِ أحدِهما خطأ الآخر (١)، هو يشتريَ أحدُهما أمةَ الآخر: فيقرَع بينهما حينئذٍ (٢). وإن كانت مشترَكةً بين موسِرَيْن. . . . . .

ــ

* قوله: (وحرم عليهما الوطء)؛ لأن أحدهما حانث بيقين، وما عدا الوطء من الأحكام كالسكنى والكسوة والنفقة باقٍ في حق كل منهما (٣).

* قوله: (إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر) فإن المعتقد خطأ رفيقه لا يحرم عليه وطء زوجته أو أمته ولا يحنث فيما بينه وبين اللَّه (٤)؛ لأنه يمكن صدقه وإن أقر كل منهما أنه الحانث طلقت زوجتاهما أو عتق أمتاهما بإقرارهما على أنفسهما، وإن أقرَّ أحدهما حنث وحده، فإن ادَّعت امرأة أحدهما عليه الحنث فأنكرها فالقول قوله (٥).

* قوله: (أو يشتري. . . إلخ) ظاهر هذا صحة البيع لأحدهما وعلى قياسه صحته لغيرهما، وهل يتأتى تحريم الوطء وعدمه في المشتري إذا كان


(١) المحرر (٢/ ٦١) قال: قيل: حتمًا، وقيل: ورعًا.
وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٩٣).
(٢) أيْ: بين الأمتَين فمن خرجت لها القرعة عتقت، وقال الدقاضي: (يعتق الذي اشتراه)، وقيل: إنما يعتق الذي اشتراه إذا تكاذبا وإلا فإنه يعتق أحدهما بالقرعة وولاء المبيع إن عتق لبيت المال، وقيل: للمشتري.
راجع: المقنع (٥/ ٣٢٣) مع الممتع، والمبدع (٧/ ٣٨٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٣).
(٣) معونة أولي النهى (٧/ ٦٥٢ - ٦٥٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٩، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٣).
(٤) في "د": "أمته".
(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٦٥٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٩، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>