وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٩٣).(٢) أيْ: بين الأمتَين فمن خرجت لها القرعة عتقت، وقال الدقاضي: (يعتق الذي اشتراه)، وقيل: إنما يعتق الذي اشتراه إذا تكاذبا وإلا فإنه يعتق أحدهما بالقرعة وولاء المبيع إن عتق لبيت المال، وقيل: للمشتري.راجع: المقنع (٥/ ٣٢٣) مع الممتع، والمبدع (٧/ ٣٨٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٣).(٣) معونة أولي النهى (٧/ ٦٥٢ - ٦٥٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٩، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٣).(٤) في "د": "أمته".(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٦٥٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٩، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٩٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute