للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلزمُ شراءُ ماءٍ، وحبلٍ، ودَلْو بثمنِ مِثْلٍ، أو زائدٍ -يسيرًا- فاضلٍ عن (١) حاجته.

واستعارتُهما، وقبولُهما عارية، وماءٍ قرضًا وهبةً، وثمنه قرضًا، وله وفاءٌ.

ــ

قال شيخنا: مرادهم في الكفارة، كون الزيادة كثيرة تجحف بماله، وفَرَّقَ بين البابين نقلًا عنهم، بأنهم لم يعتبروا هنا الإجحاف لمشقة التكرر، بخلاف الكفارة فإنها قد لا تقع بالمرة.

* وقوله فيما بعده: (أو زائدٍ -يسيرًا-) قال الحجاوي في حاشية التنقيح (٢): "شرط الزيادة اليسيرة، أن لا تجحف بماله، كما ذكره ابن نصر اللَّه (٣) في حواشيه على المحرر".

* قوله: (فاضل عن حاجته)؛ أيْ: من مأكل، ومشرب، وملبس، ومركوب.

* قوله: (قرضًا)؛ أيْ: إذا بذل له، أما استقراضه فلا يلزمه، وإن لم يخف الموت.


(١) في "م": "عن".
(٢) حاشية التنقيح ص (٩٢).
(٣) هو: أحمد بن إبراهيم بن نصر اللَّه بن أحمد الكناني، العسقلاني الأصل، القاهري، ولد في القاهرة سنة (٨٠٠ هـ)، كان مرجع الحنابلة في زمنه في مصر، كثير التصنيف، حتى إنه قلَّ فنٌّ إلا وصنف فيه، من كتبه: "نظم أصول ابن الحاجب"، و"شرح مختصر الطوفي"، و"مختصر المحرر" مات سنة (٨٧٦ هـ).
انظر: المقصد الأرشد (١/ ٧٥)، المنهج الأحمد (٥/ ٢٧٢)، السحب الوابلة (١/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>