للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحبسٍ في جانبها (١).

من قذف زوجتَه بزنًا -ولو بطُهرٍ وَطئَ فيه في قُبُلٍ أو دبرٍ- فكذبتْه: لزم ما يلزم بقذف أجنبيةٍ (٢)، ويسقُط بتصديقها. . . . . .

ــ

* قوله: (وحبس في جانبها) [عبارة الإقناع (٣) والتنقيح (٤) والمبدع (٥): وحدِّ زنى في جانبها] (٦) [بدل قول المصنف: (وحبس في جانبها)] (٧)، ولا تخالف (٨) في نفس الأمر بين العبارتَين؛ لأن الحبس لابد منه إذا نكلت ويستمر إلى أن تقرَّ أربعًا أو تلاعن، فماذا أقرت أو لاعنت درأت الحد والحبس بذلك وانقطع، فإذا نكلت عنهما حُدَّت حدَّ الزنى (٩)، فمن عبر بالحبس نظر إلى المبدأ، ومن عبر بالحدِّ نظر إلى الغاية (١٠).

* قوله: (لزمه ما يلزم بقذف أجنبية) من الحدِّ أو التعزير.


(١) كشاف القناع (٨/ ٢٧٤٣) إلا أنه قال: (. . . قائمة مقام حد زنى في جانبها إذا أقرت بالزنى أو حبس إلى أن تقر أو تلاعن).
(٢) الفروع (٥/ ٣٩٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٤٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٩٧)، والمبدع (٨/ ٧٤).
(٣) الإقناع (٨/ ٢٧٤٣) مع كشاف القناع.
(٤) التنقيح المشبع ص (٣٣٥).
(٥) المبدع في شرح المقنع (٨/ ٨٣).
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"د".
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٨) في "ب": "وتحالف".
(٩) وسيأتي هذا آخر الفصل الآتي عند قول المصنف: (وإن لاعن ونكلت حبست حتى تقرَّ أربعًا أو تلاعن). منتهى الإرادات (٢/ ٣٣٨).
(١٠) فالحد مع الإحصان والتعزير مع عدم الإحصان.
شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٠٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>