(٢) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٥). (٣) حيث قال: (وإن أرضعت بلبن اثنَين وطئاها بشبهة طفلًا وثبتت أبوتهما)، إلى أن قال: (وإلا بأن مات مولود قبله، أو فقلت قافة، أو نفته عنهما، أو أشكل أمره ثبتت حرمة الرضاع في حقهما). منتهى الإرادات (٢/ ٣٦١). (٤) حيث قال: (وإن ادعاه اثنان فأكثر معًا قدم من له بينة، فإن تساووا فيها أو في عدمها عرض مع مدعٍ أو مع أقاربه على القافة، فإن ألحقته بواحدة أو اثنَين لحق)، إلى أن قال: (وإن لم توجد قافة، أو نفته، أو أشكل أو اختلف قائفان أو اثنان وثلاثة ضاع نسبه). منتهى الإرادات (١/ ٥٦٢). (٥) في "أ": "أن". (٦) معونة أولي النهى (٧/ ٨٠٠ - ٨٠١). (٧) في "ج": "الشرح". (٨) معونة أولي النهى (٧/ ٨٠١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٥).