للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونحوُه: اعتدَّتْ، بعد وضعِه بثلاثةِ قُروءٍ (١).

ــ

كذا في شرح الشيخ (٢)؛ لكن كلام المصنف الآتي في أول كتاب الرضاع (٣)، والسابق في باب اللقيط (٤) يقتضي أنه (٥) يقبل قولها في الإثبات، فليحرر!، ويجاب بما يؤخذ من كلام المصنف في شرحه (٦) وهو أنه لا يطلق القول في ذلك، بل يقال: إن كان هناك فراش لأحدهما لا بعينه ونفته القافة عنهما، لا ينتفي بانتفائها عنهما ترجيحًا للفراش، وإن لم يكن هناك فراش كاللقيط وكمسألة الراضع الآتية فإنه ينتفي، وعبارة الشارح (٧) هنا: (وإن نفته عنهما لم ينتف؛ لأن عمل القافة في ترجيح أحد صاحبَي الفراش لا في النفي عن الفراش كله)، انتهى (٨)، فتدبر!.

* قوله: (ونحوه) الذي يؤخذ من الحاشية أن قوله: (ونحوه) عطف على


(١) المبدع (٨/ ١٣٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٩).
(٢) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٥).
(٣) حيث قال: (وإن أرضعت بلبن اثنَين وطئاها بشبهة طفلًا وثبتت أبوتهما)، إلى أن قال: (وإلا بأن مات مولود قبله، أو فقلت قافة، أو نفته عنهما، أو أشكل أمره ثبتت حرمة الرضاع في حقهما).
منتهى الإرادات (٢/ ٣٦١).
(٤) حيث قال: (وإن ادعاه اثنان فأكثر معًا قدم من له بينة، فإن تساووا فيها أو في عدمها عرض مع مدعٍ أو مع أقاربه على القافة، فإن ألحقته بواحدة أو اثنَين لحق)، إلى أن قال: (وإن لم توجد قافة، أو نفته، أو أشكل أو اختلف قائفان أو اثنان وثلاثة ضاع نسبه). منتهى الإرادات (١/ ٥٦٢).
(٥) في "أ": "أن".
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٨٠٠ - ٨٠١).
(٧) في "ج": "الشرح".
(٨) معونة أولي النهى (٧/ ٨٠١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>