للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولنجاسةٍ (١) ببدنٍ لعدمِ ماءٍ أو ضررٍ، ولو من بردٍ حضرًا بعد تخفيفها ما أمكن لزومًا، ولا إعادة.

وإن تعذر الماءُ والترابُ لعدمٍ، أو قروحٍ لا يستطيعُ معها مسَّ البشرةِ ونحوِها صلَّى الفرض فقط على حسب حالِه، ولا يزيدُ على ما يُجزِي، ولا يؤمُّ متطهرًا بأحدهما. . . . . .

ــ

* قوله: (ولنجاسة) أعاد الجار، إشارة لخلاف الأئمة الثلاثة (٢).

* قوله: (ونحوها)؛ أيْ: الفروج.

* قوله: (صلَّى الفرض فقط) انظر قوله: "فقط" هل هو راجع لكل من "صلَّى"، و"الفرض" فلا يجوز له قراءة القرآن، ولا مس المصحف، ولا الطواف؟، أو راجع للفرض فحسب، كما هو صريح صنيع الشيخ في شرحه (٣)، ويقال: إنه يباح له الطواف، ولو قلنا بلزوم التطهير له للعذر؟، والثاني مشكل جدًّا، مع أنه يمكن الفرق بين الصلاة والطواف بأن وقت الطواف، متسع بخلاف الصلاة.

* قوله: (ولا يزيد) قال في شرحه (٤) على ما في بعض النسخ "إن كان جُنبًا"، وتوقف شيخنا (٥) في فائدة هذا القيد بالنسبة إلى غير القراءة.


(١) في "م": "لكل نجاسة".
(٢) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٥٤)، مواهب الجليل (١/ ٣٤٦)، المجموع شرح المهذب (٢/ ٢٠٩)، المغني (١/ ٣٥١، ٣٥٢)، الفروع (١/ ٢٢٢).
(٣) شرح المصنف (١/ ٤٣٠).
(٤) شرح المصنف (١/ ٤٣٠).
(٥) في حاشية المنتهى (ق ٢٥/ ب)، وعبارته: "وتقييده في شرحه بالجُنُب غير ظاهر؛ لأنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>