للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فينفسخُ نكاحُهما (١)، كما لو أرضعتْهما معًا (٢).

وإن أرضَعتْ ثلاثًا منفرِداتٍ (٣)، أو ثِنْتَين معًا والثالثةَ منفردةً: انفسخ نكاحُ الأوَّلتَين. . . . . .

ــ

أن يقال: إن عقد البنات لا ينفسخ إلا بالدخول بالأمهات، وقد فرض المسألة فيما إذا تزوج ذات لبن ولم يدخل بها.

* قوله: (فينفسخ نكاحهما)، لأنهما صارا أختَين من الرضاع، واجتمعا في نكاحه، وثبتت الأخوة لهما معًا، فلا ترجيح لواحدة على الأخرى بإبقاء نكاحها أو انفساخه (٤).

* قوله: (والثالثة منفردة) كان الأولى التعبير بـ: ثم بدل الواو.

* قوله: (انفسخ نكاح الأوَّلَتَيْنِ)؛ لأنه قد اجتمع في عصمته أختان (٥)


(١) هذا على الرواية الأولى وهي أنها تحرم أبدًا ويبقى نكاح الصغيرة، وأما على الرواية الثانية والقائلة بانفساخ نكاحهما فإنه لا ينفسخ نكاح الثانية.
المحرر (٢/ ١١٣)، والفروع (٥/ ٤٣٦).
(٢) الفروع (٥/ ٤٣٦).
(٣) انفسخ نكاح الأولتَين، وبقي نكاح الثالثة على الرواية الأولى، وأما على الرواية الثانية: فينفسخ نكاح الجميع.
المقنع (٥/ ٣٦٩) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٥٥).
(٤) معونة أولي النهى (٨/ ١٩ - ٢٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٥.
(٥) المغني (١١/ ٣٣٨)، والمبدع في شرح المقنع (٨/ ١٧١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>