للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن نوى شيئًا استباحه ومثلَه ودونَه، فأعلاه: فرضُ عين، فنذرٌ، فكفايةٌ، فنافلةٌ، فطوافُ نفلٍ، فمسُّ مصحفٍ. . . . . .

ــ

ما لو نوى أحد أسباب أحد الحدثَين، الصادق بأحد أسباب الأصغر مشكل، لاقتضائه إجزاء نية أحد أسباب الحدث الأصغر عن الأكبر، ولعل قوله "عن الجميع" كالمشترك المعنوي؛ أيْ: عن جميع الحدثَين في الأولى، وعن جميع الأسباب في الثانية.

* قوله: (فنذرٌ) قال المجد في شرحه (١) "لو تيمم للحاضرة ثم نذر في الوقت صلاة لم يجز فعل المنذورة".

* قوله: (فنافلةٌ) ظاهره أن الراتبة، وغيرها في مرتبة واحدة.

* قوله: (فطواف. . . إلخ) لم يبين محل طواف الفرض، وكلامه في المبدع (٢) يقتضي أن يكون بعد نافلة الصلاة، حيث قال: "ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمس المصحف، قال الشيخ تقي الدين (٣): ولو كان الطواف فرضًا، خلافًا لأبي المعالي (٤) (٥)، ولا تباح نافلةٌ بنية مس مصحف، وطواف في


(١) نقله في الإنصاف (٢/ ٢٤٠).
(٢) المبدع (١/ ٢٢٥).
(٣) شرح العمدة - كتاب: الطهارة ص (٤٤٦)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٥٩).
(٤) هو: أسعد -ويسمى محمد- بن المنجَّى بن بركات التنوخي الدمشقي، أبو المعالي، وجيه الدين، ولد سنة (٩١٥ هـ)، ارتحل إلى بغداد، وتفقه بها، وبرع في المذهب، وأخذ الفقه عن الشيخ عبد القادر الجيلي وغيره، من تلامذته، الحافظ المنذري، وموفق الدين ابن قدامة، من كتبه: "النهاية في شرح الهداية"، و"الخلاصة"، و"العمدة" وجميعها في الفقه، مات سنة (٦٠٦ هـ)، انظر: ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٤٩)، المقصد الأرشد (١/ ٢٧٩)، المنهج الأحمد (٤/ ٨١).
(٥) انظر: الإنصاف (٢/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>