للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو ينوِ الجمعَ في وقت ثانيةٍ، فلا يبطل بخروج وقتِ الأولى، وبوجودِ ماءٍ, وزوالِ مبيحٍ، ومبطلِ ما تيمم له. وخلعِ ما يمسح إن تيمم وهو عليه، لا عن حيضٍ ونفاسٍ بحدثِ غيرهما.

وإن وجد الماء في صلاةٍ، أو طوافٍ بطلًا. . . . . .

ــ

الجمعة، وقد يقال: الجمعة لها بدل.

* قوله: (في وقت ثانية) الظرف متعلق بالجمع لا بـ "ينو"، ومفهوم كلامه أنه لو نوى الجمع في وقت الأولى، ثم أخَّر الصلاة حتى خرج الوقت وهو في الصلاة، أو قبل الصلاة، أنه يبطل.

* قوله: (ما تيمم له)؛ أيْ: عنه من وضوء، وغسل.

* قوله: (وإن وجد الماء في صلاة. . . إلى آخره) ليس هذا (١) مناقضًا لقوله فيما سبق "لا في صلاة"؛ لأن تلك مفروضة في حالة رؤية ما يشك معه في وجود الماء، وقد يوجد، وهذه مفروضة في حالة وجود الماء تحقيقًا، وفرق بينهما.

وبخطه أيضًا على قوله: (في صلاة) عمومه يشمل الجمعة، ولعله مراد، ويفرق بين ما هنا وبين (٢) ما تقدم فيما إذا خرج الوقت وهو في الصلاة حيث استثنوا الجمعة (٣)، وقد يؤخذ الفرق من تعليلهم، حيث قالوا هناك: لأنها لا تقضى، يعني وأما هنا فالوقت باقٍ، فيمكن تداركها بأن يتطهر، ويدرك الجماعة، ما لم يكن من العدد المعتبر، وإلا استأنفوا جميعًا، لبطلان صلاتهم ببطلان صلاته، فتدبر!.

* قوله: (بطلَا)؛ أيْ: الصلاة، والطواف، فيتوضأ إن كان محدثًا، ويغتسل


(١) سقط من: "أ".
(٢) سقط من: "ج" و"د".
(٣) انظر: الإنصاف (١/ ٢٤١)، شرح المصنف (١/ ٤٣٨)، شرح منصور (١/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>