للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما لم يبلغ محضون سبعًا -ولو أنثى-: فيُخير (١).

والأحق من عصبة -عند عدم أبٍ أو أهليته- كأب؛ في تخيير وإقامة ونقلة، إن كان محرمًا لأنثى (٢)، وسائر النساء المستحقات لها كأم؛ في ذلك (٣).

وتكون بنت سبع عند أب، إلى زفاف. . . . . .

ــ

* قوله: (كأب في تخيير) هو كالنعت السببي؛ أيْ: في تخيير من الطفل، واقعٍ ذلك التخيير منه بين أمه وبين ذلك الأحق.

* قوله: (كأم في ذلك). قال شيخنا في شرحه (٤): (أيْ: التخيير والإقامة والنقلة)، واقتصار على ذلك يقتضي أنهن لسن مثلها في كونها أحق بالحضانة بنفقة مثلها مع وجود متبرع، وهل هو كذلك؟

لم أر في المسألة نقلًا، ونقل بعضهم عن حواشي ابن نصر اللَّه على الفروع [التصريح] (٥): بأن الجدة كالأم حتى في ذلك، لكني لم أطَّلع على الحاشية المذكورة فلتراجع! (٦).


(١) المحرر (٢/ ١٢١)، والفروع (٥/ ٤٧٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٥٥)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٨٧) مع الممتع.
(٢) المحرر (٢/ ١٢١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٥٥)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٧٠)، والمبدع (٨/ ٢٣٧ و ٢٣٩).
(٣) الفروع (٥/ ٤٧٠)، والمبدع (٨/ ٢٣٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٥٥).
(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٦٦).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٦) لم أجده في باب الحضانة من حواشي ابن نصر اللَّه على الفروع، وقد صرح المصنف بعدم اطِّلاعه عليه فيها، فلعله خطأ في النقل -واللَّه أعلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>