للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - الثالثة: أن يلقيه بزُبْيَة أسدٍ ونحوها، أو مكتوفًا بغضًا (١) بحضرة ذلك، أو في مضيق بحضرة حيَّة، أو يُنهِشه كلبًا أو حية، أو يلسعه عقربًا من القواتل غالبًا، فيُقتَل به (٢).

٤ - الرابعة: أن يلقيه في ماء يغرقه، أو نارٍ -ولا يمكنه التخلص- فيموت (٣)، وإن أمكنه فيهما: فهدر (٤).

ــ

* قوله: (الثالثة: أن (٥) يلقيه بزبية أسد) (٦) هي حفرة بمكان عالٍ يصاد منها الأسد (٧).

* قوله: (وفي مضيق. . . إلخ) ظاهره: ولو غير مكتوف (٨).

* قوله: (فهدر)؛. . . . . .


(١) في الفروع (٥/ ٤٧٢)، والإنصاف (٩/ ٤٣٧) وفيهما: (أو مكتوفًا بفضاء. . .) بدل قول المصنف: (أو مكتوفًا بغضًا. . .) وما في الفروع والإنصاف قد يكون هو الأصوب، وهو الموافق لما في معونة أولي النهى للفتوحي -رحمه اللَّه- (٨/ ١٢٦).
(٢) الفروع (٥/ ٤٧٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٠)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٩٥) مع الممتع.
(٣) المحرر (٢/ ١٢٢)، والمقنع (٥/ ٣٩٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٧١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٠).
(٤) وفي الفروع وجه: (أنه يضمنه بالدية، وأنه أحد وجهَين)، وصوبه المرداوي في تصحيح الفروع.
راجع: الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (٥/ ٤٧١)، والممتع في شرح المقنع (٥/ ٣٩٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦١).
(٥) في "ب": "الثاني".
(٦) في "ب": "أشد".
(٧) للصيد عامة من الأسد وغيره، ويغطى رأسها بما يسترها. النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٢٩٥).
(٨) قاله الشيخ عثمان بن أحمد النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>