للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن اشترك عددٌ في قتلٍ -لا يقاد به البعض لو انفرد- كحُرٍّ وقنٍّ في قتل قنٍّ، وأبٍ أو ولي مقتصٍّ وأجنبي، وخاطئ وعامد، ومكلف

وغير مكلف -أو: وسَبُع، أو ومقتول-: فالقود على القنِّ وشريك أب (١) -كمكرهٍ أبًا على قتل ولده (٢) وعلى شريك قنٍّ: نصف قيمة المقتول، وعلى شريك غيرهما في حُرٍّ: نصف ديته، وفي قنٍّ: نصف قيمته (٣).

ومن جُرح عمدًا، فداواه بسُمٍّ. . . . . .

ــ

* قوله: (كمكرهٍ أبًا (٤) على قتل)؛ أيْ: كما يجب القصاص على. . . إلخ (٥).

* قوله: (وعلى شريك غيرهما. . . إلخ) دخل فيه شريك ولي المقتص.

* قوله: (فداواه)؛ أيْ: داوى المجروح جرحه (٦).

* قوله: (بِسُمّ)؛ أيْ: سم ساعة -قاله الحجاوي (٧) -.


(١) وعنه: لا قصاص، وفي شريك سبع وفي شريك نفسه وجهان.
الفروع (٥/ ٤٧٨)، والمبدع (٨/ ٢٦٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٣ - ١٢٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٢).
(٢) الفروع (٥/ ٤٧٨)، والمبدع (٨/ ٢٦٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٢).
(٣) وقيل: يلزمه كمالها في شريك المقتص، كما في شريك السبع خاصة.
المحرر (٢/ ١٢٣ - ١٢٤)، والفروع (٥/ ٤٧٩)، والمبدع (٨/ ٢٦١)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٧٢).
(٤) في "أ": "أباه".
(٥) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٥١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٦).
(٦) المصادر السابقة.
(٧) قال الحجاوي في الإقناع (٨/ ٢٨٧٢) مع كشاف القناع: (بسم قاتل)، والمقصود: سم يقتل في الحال ويمنع سراية الجرح، وذكر ذلك برهان الدين ابن مفلح في المبدع في =

<<  <  ج: ص:  >  >>