للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٣٠) كِتَابُ

" الدِّيَاتُ": جمعُ "دِيَةٍ" وهي: المالُ المؤدَّى إلى مجنيٍّ عليه، أو وليِّه بسببِ جنايةٍ (١).

من أتلف إنسانًا، أو جزءًا منه، بمباشرةٍ، أو سببٍ: فديةُ عمدٍ في ماله، وغيره على عاقلته، ولا تُطلبُ ديةُ طرَفٍ قبل بُرئه (٢).

فمن ألقى على آدميٍّ أفعَى، أو ألقاهُ عليها، فقتلتْه، أو طلبَه بسيفٍ ونحوِه مجرَّدٍ، فَتَلِف في هربه، ولو غيرَ ضرير، أو رَوَّعَه: بأن شهَرَهُ في وجهه، أو دَلَّاهُ من شاهِقٍ، فمات. . . . . .

ــ

كتاب الديات

* قوله: (من أتلف إنسانًا) مسلمًا، أو ذميًا، أو مستأمنًا، أو مهادنًا (٣).

* قوله: (فتلف في هريه، ولو غيرَ ضرير) سواء سقط من شاهق، أو انخسف به سقف، أو خَرَّ في بئر، أو لقيه سبع فافترسه، أو غرق في ماء، أو احترق بنارٍ،


(١) المطلع على أبواب المقنع ص (٣٦٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٣).
(٢) المحرر (٢/ ١٣٠ و ١٣٥)، وانظر: المقنع (٥/ ٤٩٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٣).
(٣) وهذا نص برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (٨/ ٣٢٨)، والفتوحي في معونة أولي النهي (٨/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>