للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودمُ غير عِرْق مأكول -ولو ظهرت حمرتُه-، وسمكٍ، وبقٍّ، وقملٍ، وبراغيثَ، وذبابٍ ونحوها، وشهيدٍ عليهِ. وقيحٌ، وصديدٌ: نجس.

ويعفى في غيرِ مائع ومطعوم عن يسير لم ينقض من دمٍ ولو حيضًا ونفاسًا واستحاضةً، وقيحٍ وصديدٍ ولو من غير مصلٍّ، لا من حيوان نجس. . . . . .

ــ

* قوله: (ودمٌ) بالرفع مع التنوين، عطف على المبتدأ، وخبره "نجس"، و"غيره" منصوب على الاستثناء، كما يؤخذ من حل الشارح (١).

* قوله: (وبَقٍّ وقملٍ. . . إلخ) لم يفرقوا بين كون ذلك اختلط بأجنبي كعرق، وريق، وغيرها، فظاهره الطهارة مطلقًا، خلافًا لمن فصَّل (٢)، فتأمل!.

* قوله: (نجس) خبر عن قوله: "لمسكر".

* قوله: (عن يسير) ولم يفرقوا بين كون ذلك اليسير من الدم، والقيح، والصديد خرج بنفسه، أو بفعل فاعل كعصر، فمقتضاه العفو مطلقًا. حرره (٣) (٤).

* قوله: (ولو من غير مُصَلٍّ)؛ أيْ: ولو كان الذي أصاب المصَلِّي من دم، ونحوه من غيره.


(١) شرح المصنف (١/ ٤٥٧).
(٢) كالإمام مالك -رحمه اللَّه- حيث قال: "وإذا كثر وانتشر فإني أرى أن يغسل".
انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٧٨)، المغني (٢/ ٤٨٥).
(٣) سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٤) وهو ظاهر كلامهم، انظر: المغني (٢/ ٤٨٣، ٤٨٤)، الإنصاف (٢/ ٣١٧ - ٣٢٠)، كشاف القناع (١/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>