للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يصلْ إلى العظم: الديةُ (١).

وفي مَنْخِرَيْنِ: ثلثاها، وفي حاجزٍ: ثلثُها (٢).

وفي الأجفان: الديةُ، وفي أحدِها: ربعُها (٣).

وفي أصابع اليدين أو الرِّجْلَين: الديةُ، وفي إصبعٍ: عُشرُها (٤).

وفي الأنملةِ -ولو مع ظُفرٍ من إبهام-: نصفُ عُشْرٍ، ومن غيرِه: ثلثُه (٥).

وفي ظفرٍ لم يعُدْ -أو عاد أسودَ- خُمسُ ديةِ إصبع (٦).

ــ

* قوله: (وفي الأجفان الدية) (يعني: ولو لأعمى). حاشية (٧)

* قوله: (خُمس ديةِ إصبعٍ) رواه زيدٌ عن ابن عباس (٨).


(١) كشاف القناع (٨/ ٢٩٥٢).
(٢) وعنه: فيهما الدية، وفي الحاجز بينهما حكومة. المحرر (٢/ ١٣٨)، والمقنع (٥/ ٥٤٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٧)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٤٠).
(٣) المصادر السابقة.
(٤) المحرر (٢/ ١٣٨)، والمقنع (٥/ ٥٤٧) مع الممتع، الفروع (٦/ ٢٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٥٤).
(٥) المحرر (٢/ ١٣٨ - ١٣٩)، والمقنع (٥/ ٥٤٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٥٤).
(٦) المصادر السابقة.
(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٦، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٢٧٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣١٥).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب: الديات، في الظفر يسود ويفسد (٧١٧٢) (٩/ ٢٢٠).
وقال الألباني: هذا سند صحيح على شرط مسلم. إرواء الغليل (٧/ ٣١٩). =

<<  <  ج: ص:  >  >>